الوكالة العامة في الإمارات
الوكالة العامة تمنح الوكيل صلاحيات بصياغة عامة، ويحدد القانون ونص الوكالة حدود هذه الصلاحيات. نُعدّ الوكالة ونرتّب مسار توثيقها.
ما تشمله الوكالة العامة
تنص المادة 871 من قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025، الساري منذ 1 يونيو 2026، على أن الوكالة بلفظ عام لم يقترن بما يوضح المقصود منه لا تخوّل الوكيل إلا أعمال الإدارة.
ومن أعمال الإدارة بنص القانون: الإيجار الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات، وأعمال الحفظ والصيانة، واستيفاء الحقوق، ووفاء الديون.
التصرفات التي تحتاج تفويضاً خاصاً
تنص المادة 870 على أن كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلاً خاصاً محدداً لنوع العمل، وبوجه خاص التبرعات والبيع والصلح والرهن والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين وقبولها والمرافعة أمام المحكمة.
العبرة بصياغة الصلاحيات لا بعنوان المستند؛ فالمستند المعنون «وكالة عامة» لا يخوّل البيع إلا إذا نصّ عليه.
المستندات التي نحتاجها لإعداد الوكالة
- الهوية الإماراتية للموكّل أو جواز سفره.
- اسم الوكيل الكامل وجنسيته ورقم هويته الإماراتية أو جواز سفره.
- الصلاحيات المطلوب منحها.
التوثيق
نرتّب مسار التوثيق المناسب عبر محاكم دبي أو القناة الاتحادية المختصة، بحسب نوع الوكالة وبيانات المعاملة.
- يستلزم التوثيق عن بُعد لدى محاكم دبي هويةً إماراتية سارية.
- إذا كان صاحب المعاملة يحمل جواز سفر فقط دون هوية إماراتية، فتتطلب محاكم دبي حضوره شخصياً أمام الكاتب العدل.
خطوات الإصدار
- أرسل المستندات عبر واتساب أو البريد الإلكتروني.
- نُعدّ الوكالة بالصيغة المناسبة للتوثيق وبحسب بيانات المعاملة.
- تراجع المسودة وتعتمدها.
- يُكمل الموكّل خطوة التوثيق أو التوقيع المطلوبة عبر القناة المعتمدة.
تواصل
واتساب: +971 56 161 6635
البريد الإلكتروني: info@poainminutes.ae