الوكالة الخاصة في الإمارات
الوكالة الخاصة تحدد نوع العمل الذي يتولاه الوكيل، ويستوجبها القانون في كل عمل لا يدخل في أعمال الإدارة والحفظ. نُعدّ الوكالة ونرتّب مسار توثيقها.
متى تلزم الوكالة الخاصة
تنص المادة 870 من قانون المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2025، الساري منذ 1 يونيو 2026، على أن كل عمل ليس من أعمال الإدارة والحفظ يستوجب توكيلاً خاصاً محدداً لنوع العمل وما تستلزمه الوكالة فيه من تصرفات، وبوجه خاص:
- التبرعات.
- البيع.
- الصلح.
- الرهن.
- الإقرار.
- التحكيم.
- توجيه اليمين وقبولها.
- المرافعة أمام المحكمة.
تحديد محل التصرف
تصح الوكالة الخاصة في نوع معيّن من الأعمال القانونية ولو لم يُعيَّن محل العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات (المادة 870).
ونُدرج في الوكالة بيانات محل التصرف، كالعقار أو المركبة، متى تطلبتها الجهة التي ستُقدَّم إليها.
المستندات التي نحتاجها لإعداد الوكالة
- الهوية الإماراتية للموكّل أو جواز سفره.
- اسم الوكيل الكامل وجنسيته ورقم هويته الإماراتية أو جواز سفره.
- التصرف المطلوب تفويض الوكيل فيه، وبيانات محله إن وُجدت.
- الجهة التي ستُقدَّم إليها الوكالة.
التوثيق
نرتّب مسار التوثيق المناسب عبر محاكم دبي أو القناة الاتحادية المختصة، بحسب نوع الوكالة وبيانات المعاملة.
- يستلزم التوثيق عن بُعد لدى محاكم دبي هويةً إماراتية سارية.
- إذا كان صاحب المعاملة يحمل جواز سفر فقط دون هوية إماراتية، فتتطلب محاكم دبي حضوره شخصياً أمام الكاتب العدل.
خطوات الإصدار
- أرسل المستندات عبر واتساب أو البريد الإلكتروني.
- نُعدّ الوكالة بالصيغة المناسبة للتوثيق وبحسب بيانات المعاملة.
- تراجع المسودة وتعتمدها.
- يُكمل الموكّل خطوة التوثيق أو التوقيع المطلوبة عبر القناة المعتمدة.
تواصل
واتساب: +971 56 161 6635
البريد الإلكتروني: info@poainminutes.ae