إنذار بسداد الأجرة والإخلاء لعدم السداد في دبي
يبدأ طلب إخلاء المستأجر لعدم سداد الأجرة في دبي بإنذار رسمي بالسداد. نُعدّ الإنذار ونتابع تصديقه لدى الكاتب العدل في محاكم دبي وتبليغه إلى المستأجر.
السند القانوني
تنص المادة 25(1)(أ) من قانون الإيجارات في دبي رقم 26 لسنة 2007، المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 2008، على جواز طلب إخلاء المستأجر قبل انتهاء مدة الإيجار إذا لم يسدد الأجرة أو أي جزء منها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالسداد، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
شروط الإنذار
- أن يطالب المستأجرَ بسداد الأجرة المستحقة.
- أن يتم عن طريق الكاتب العدل أو بالبريد المسجل.
- تُحتسب مهلة الثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار.
بعد انقضاء المهلة
إذا انقضت الثلاثون يوماً دون سداد، جاز للمؤجر تقديم طلب الإخلاء إلى مركز فض المنازعات الإيجارية. ولا يعفي رفع دعوى الإخلاء المستأجرَ من أداء بدل الإيجار طيلة مدة نظرها وصدور الحكم فيها وتنفيذه (المادة 31).
المستندات التي نحتاجها لإعداد الإنذار
- الهوية الإماراتية للمؤجر أو جواز سفره.
- عقد الإيجار.
- بيان الأجرة غير المسددة: المبالغ وتواريخ استحقاقها.
- اسم المستأجر وعنوان العقار.
التصديق لدى الكاتب العدل
- يُصدَّق الإنذار لدى الكاتب العدل في محاكم دبي ضمن خدمة «الإنذارات العدلية».
- يستلزم إنجاز المعاملة عن بُعد هويةً إماراتية سارية.
- إذا كان صاحب المعاملة يحمل جواز سفر فقط دون هوية إماراتية، فتتطلب الخدمة حضوره شخصياً أمام الكاتب العدل.
خطوات الإصدار
- أرسل المستندات عبر واتساب أو البريد الإلكتروني.
- نُعدّ الإنذار بالصيغة المناسبة للتصديق وبحسب بيانات المعاملة.
- تراجع المسودة وتعتمدها.
- يُصدَّق الإنذار لدى الكاتب العدل ويُبلَّغ إلى المستأجر.
تواصل
واتساب: +971 56 161 6635
البريد الإلكتروني: info@poainminutes.ae
خدمات ذات صلة
- إنذار إخلاء لبيع العقار
- إنذار إخلاء لهدم وإعادة بناء العقار
- إنذار إخلاء العقار للاستعمال الشخصي
- الإنذارات العدلية في دبي