POA IN MINUTES

إنذار بسداد الأجرة والإخلاء لعدم السداد في دبي

يبدأ طلب إخلاء المستأجر لعدم سداد الأجرة في دبي بإنذار رسمي بالسداد. نُعدّ الإنذار ونتابع تصديقه لدى الكاتب العدل في محاكم دبي وتبليغه إلى المستأجر.

السند القانوني

تنص المادة 25(1)(أ) من قانون الإيجارات في دبي رقم 26 لسنة 2007، المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 2008، على جواز طلب إخلاء المستأجر قبل انتهاء مدة الإيجار إذا لم يسدد الأجرة أو أي جزء منها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالسداد، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

شروط الإنذار

بعد انقضاء المهلة

إذا انقضت الثلاثون يوماً دون سداد، جاز للمؤجر تقديم طلب الإخلاء إلى مركز فض المنازعات الإيجارية. ولا يعفي رفع دعوى الإخلاء المستأجرَ من أداء بدل الإيجار طيلة مدة نظرها وصدور الحكم فيها وتنفيذه (المادة 31).

المستندات التي نحتاجها لإعداد الإنذار

التصديق لدى الكاتب العدل

خطوات الإصدار

  1. أرسل المستندات عبر واتساب أو البريد الإلكتروني.
  2. نُعدّ الإنذار بالصيغة المناسبة للتصديق وبحسب بيانات المعاملة.
  3. تراجع المسودة وتعتمدها.
  4. يُصدَّق الإنذار لدى الكاتب العدل ويُبلَّغ إلى المستأجر.

تواصل

واتساب: +971 56 161 6635

البريد الإلكتروني: info@poainminutes.ae

خدمات ذات صلة

مراجع رسمية