POA IN MINUTES

إنذار إخلاء العقار للاستعمال الشخصي في دبي

إذا رغب مالك العقار المؤجر في دبي في استعادته لاستعماله الشخصي أو لاستعمال أحد أقاربه من الدرجة الأولى، جاز للمؤجر طلب إخلاء المستأجر عند انتهاء عقد الإيجار. نُعدّ الإنذار ونتابع تصديقه لدى الكاتب العدل في محاكم دبي وتبليغه إلى المستأجر.

السند القانوني

تنص المادة 25(2)(ج) من قانون الإيجارات في دبي رقم 26 لسنة 2007، المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 2008، على جواز طلب الإخلاء عند انتهاء عقد الإيجار إذا رغب مالك العقار في استعادته لاستعماله الشخصي أو لاستعمال أحد أقاربه حتى الدرجة الأولى.

شروط طلب الإخلاء

شروط الإنذار

تأجير العقار بعد استعادته

إذا قُضي للمؤجر باستعادة العقار إعمالاً للمادة 25(2)(ج)، فلا يجوز له تأجيره للغير إلا بعد مضي سنتين على الأقل للعقارات السكنية وثلاث سنوات لغير السكنية من تاريخ استعادته، ما لم تقضِ الجهة المختصة بمدة أقل لأسباب تقدّرها، وإلا كان للمستأجر طلب الحكم له بالتعويض العادل (المادة 26).

المستندات التي نحتاجها لإعداد الإنذار

التصديق لدى الكاتب العدل

خطوات الإصدار

  1. أرسل المستندات عبر واتساب أو البريد الإلكتروني.
  2. نُعدّ الإنذار بالصيغة المناسبة للتصديق وبحسب بيانات المعاملة.
  3. تراجع المسودة وتعتمدها.
  4. يُصدَّق الإنذار لدى الكاتب العدل ويُبلَّغ إلى المستأجر.

تواصل

واتساب: +971 56 161 6635

البريد الإلكتروني: info@poainminutes.ae

خدمات ذات صلة

مراجع رسمية